و ( لإيلاف ) « 1 » .
لكن المحكي عن العلامة وغيره البسملة بينهما للإثبات في المصاحف ، وعدم منافاة ذلك لوحدة السورة كما في سورة النمل ، كما أنه لا ملازمة بين تركها والوحدة كما في سورة براءة ، بل ربما يقال : إن في صحيح زيد « 2 » الشحام : قال : صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) في ركعة « 3 » ، دلالة عليه ، إذ لو ترك عليه السّلام البسملة لذكره الراوي أيضا كما ذكر الجمع ، ولذا قيل : إن البسملة أحوط ، والأحوط منها تركهما في الفريضة رأسا ، وتمام الكلام في مقام آخر ، وقد سمعت بعض الكلام في المقدمات .
وعلى كل حال فحيث قد ثبت كون البسملة جزءا من السور ، بل آية برأسها ، بل ستسمع اشتمالها على جميع ما في القرآن من الأمور التشريعية والتكوينية مما كان أو يكون فلنشر بعض حقائقها في فصول :
