الرَّحِيمِ ) * ، فقال : « لا يضره ولا بأس » « 1 » .
وموثق مسمع « 2 » ، قال : صلَّيت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقرأ : * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمِينَ ) * ، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ؟ قال : « نعم ، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك » « 4 » .
ينبغي حملها على التقية أو على عدم الإجهار بها . أو على عدم وجوبها في السورة أو كون الصلاة نافلة ، أو غيرها ، وإن كان الأظهر حملها على الأول كما يظهر من سياق بعضها ، وإلا فيتعين طرحها لندرتها وشذوذها ومخالفتها لما مر كشذوذ ما يحكى عن ابن الجنيد « 5 » من أنها في الفاتحة بعضها ، وفي غيرها افتتاح لها .
وبالجملة فأصحابنا كأكثر المخالفين على عدّها آية جميع السور ، ولذا أثبتوها في المصاحف بخط القرآن مع شدة اهتمامهم بعدم كتابه غيره بخطه ، ولذا