responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 462


* ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ ) * وابن الابن ابن ومثله ابن البنت * ( أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) * وإن نزلوا * ( أَوْ إِخْوانِهِنَّ ) * من الأم والأب أو من أحدهما * ( أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ) * وإن نزلوا * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * يحرم على المسلمة أن تكشف عن سوأتها أمام مثلها حتى ولو كانت أمها أو بنتها ، ويحل لها أن تتجرد أمام مسلمة ما عدا السوأة ، ولا يحل ذلك أمام غير المسلمة .
* ( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) * وهم الذين يخالطون الأسرة ، ويتبعونها في أكثر الأحيان ، ولا يشتهون النساء والجنس لهرم أو عنن وما يشبه * ( أَوِ الطِّفْلِ ) * أي جنس الطفل * ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * أي لا يعرفون بأن هذا العضو لذلك الآخر الحساس * ( ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) * كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال ، وكانت بعض النسوة تضرب الأرض برجلها إذا رأت رجلا كي يسمع طنينه ، فنهى سبحانه عن ذلك * ( وتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعاً ) * اتركوا المحرمات ، ومن سبقت منه خطيئة فليتداركها بالتوبة ، فإن الصلاح والفلاح في طاعة اللَّه ومرضاته .
32 - * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * هذا أمر - على الاستحباب - بتزويج من لا زوجة له من المسلمين ، الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من النساء والرجال سواء أكان متزوجا من قبل أم غير متزوج كما في مجمع البحرين للشيخ الطريحي * ( والصَّالِحِينَ ) * أي المؤمنين * ( مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ ) * وأيضا يستحب أن تزوجوا ما تملكون من العبيد والإماء ، لا موضوع اليوم لهذا الحكم .
* ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّه مِنْ فَضْلِه ) * إذا جاءكم من ترتضون دينه وخلقه فزوجوه ، ولا تردوه لفقره ، فإن اللَّه سبحانه يغني الفقراء ، ويفقر الأغنياء .
33 - * ( ولْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّه مِنْ فَضْلِه ) * المقصود بالآية السابقة أولياء المرأة ، وأنه لا ينبغي أن يردوا الخاطب الفقير ، أما المقصود بهذه الآية فهو الفقير بالذات ، وأن الناس إذا ردوه ولم يزوجوه ، فعليه أن يصبر عن الحرام ، ويسعى متكلا على اللَّه حتى يتهيأ له أسباب الزواج * ( والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ ) * الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة ، وخلاصة الآية أن من كان عنده عبد مملوك فله أن يتفق معه على أن يؤدي مبلغا من المال قسطا واحدا أو أقساطا ثمنا لحريته . ولا موضوع اليوم لذلك * ( إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) * والمراد بالخير هنا القدرة على الاستقلال والعيش بكد اليمين وعرق الجبين لا على التسول واللصوصية * ( وآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّه ) * يستحب لمالك العبد أن يحط عن المملوك شيئا من المال المتفق عليه ، ويعينه على التحرر من العبودية .
* ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ


الإعراب : * ( تَسْتَأْنِسُوا ) * منصوب بأن مضمرة بعد حتى ، ومثله * ( حَتَّى يُؤْذَنَ ) * . و * ( تَذَكَّرُونَ ) * أصله تتذكرون . والمصدر من * ( أَنْ تَدْخُلُوا ) * مجرور بفي محذوفة . * ( يَغُضُّوا ) * مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة أي ليغضوا . والا ما ظهر بدل من * ( زِينَتَهُنَّ ) * .

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست