نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 457
2 - * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ) * الخطاب لأولي الأمر الذين أوجب اللَّه طاعتهم دون غيرهم * ( كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * وهذا الحكم يختصّ بالأعزب والعزباء عند الإمامية والمالكية والشافعيّة ، أما المتزوّج والمتزوّجة فحكمها الرجم إجماعا وسنّة ، بل جاء في صحيحيّ مسلم والبخاري أن عمر ابن الخطاب قال : إن اللَّه أنزل آية الرجم ، ومع ذلك قال أبو حنيفة : لا رجم إطلاقا ، وحكم الجلد يعمّ الأعزب والمتزوج ، والمتزوجة والعزباء * ( ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ) * خذوهما بالشدّة والألم ضربا ورجما * ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * أقيموا الحدّ عليهما علانية لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر عن الفاحشة . 3 - * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * لا تستجيب لدعوة الفاجر العاهر إلا مومس على شاكلته أو مشركة لا تؤمن بكتاب وشريعة * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * وهكذا الشأن في المومس ، شبيه الشيء منجذب إليه ، وقوله « * ( أَوْ مُشْرِكَةً ) * . . . أَوْ مُشْرِكٌ » يومئ إلى أن الزنا والشرك بمنزلة سواء * ( وحُرِّمَ ذلِكَ ) * إشارة إلى الزنا لا إلى زواج المؤمن غير الزاني بزانية * ( عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * والمؤمنات أيضا . 4 - * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . . ) * المراد بالرمي هنا القذف بالزنا ، والمحصنات جمع محصنة وهي المرأة العفيفة متزوجة كانت أو عزباء ، وفي حكمها الرجل العفيف متزوجا كان أو أعزب ، وقد أوجبت هذه الآية بجملتها ثلاثة أحكام على القاذف أو القاذفة إذا لم يأت أحدهما بأربعة شهود عدول يشهدون بالكامل أنهم رأوا الميل بالمكحلة : الحكم الأول أن يجلد 80 جلدة . الثاني أن ترد شهادته في غير القذف أيضا . الثالث أن يحكم بفسقه . 5 - * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا ) * من تاب بعد الحكم بفسقه ، وأصلح بحسن السيرة ، قبلت شهادته ، وغفر اللَّه له سواء أتاب بعد الحد أم قبله . 6 - * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولا بيّنة لديه * ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) * يقول الزوج عند الحاكم الشرعي أربع مرات أشهد باللَّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة . 7 - * ( والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) * ثم يقول الزوج في الشهادة الخامسة : عليه لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين في دعواه .
الإعراب : * ( سُورَةٌ ) * خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة . و * ( تَذَكَّرُونَ ) * أي تتذكرون . و * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي ) * مبتدأ والخبر * ( فَاجْلِدُوا ) * ، ودخلت عليه
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 457