بَعْضٍ ) تترددون عليهم ، ويترددون عليكم ، ولا غنى لأحدكما عن الآخر ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) لقد بيّن لكم هذه الأحكام ، وأمركم بالتزامها ليؤدبكم بعلمه وحكمته .
( وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) في جميع الأوقات ، لا في الأوقات الثلاثة فقط ، لأن الرخصة في غيرها انما هي للذين لم يبلغوا الحلم ، أما من بلغه فلا فرق بينه وبين غيره من الكبار ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) أي كما يجب الاستئذان على الكبار في جميع الأوقات كذلك يجب على من بلغ الحلم من غير فرق ، ويبلغ الصبي الحلم بالانزال ، أو ببلوغ خمس عشرة سنة ، وتبلغ الصبية بالحيض أو الحمل أو بلوغ تسع على قول ، وخمس عشرة على قول ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . ولا نفهم وجها لهذا التكرار من دون فاصل بين الآيتين إلا التأكيد والمبالغة في الأمر بالاستئذان .
( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) . وهن اليائسات من الحيض والولد ، ولا يطمعن في الرجال ، ولا الرجال فيهن ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) . لا بأس للعجوز ان تخلع ثوبها الظاهر الذي تلبسه في الشوارع والأسواق على ان لا تقصد بذلك اظهار زينتها للرجال لينظروا إليها ، وان لم تكن لذلك أهلا ، ولكن عسى من لاقط أو قائل :
كانت في الزمان الغابر . .
( وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) . الأولى للعجوز أن لا تخلع ثيابها أمام الأجانب ، حتى الظاهر منها ، وان جاز لها ذلك ، لأن الترك أبعد عن التهمة . وفي الحديث :
دع ما لا بأس به حذرا مما به البأس ( واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) يسمع الأقوال ، ويعلم ما توسوس به الصدور .