ذي القربى قرابة الرسول دخولا متقدما وبطريق أولى من جهة ان الآية للقرابة الأدنين بالرجل ، فأما قرابة رسول اللَّه فقد أبان اللَّه على الاختصاص حقهم ، وأخبر ان محبتهم هي أجرة النبي على هداه لنا » .
وقيل : المراد بذي القربى القريب الذي له حق النفقة والميراث . والمسكين المحتاج ، وابن السبيل المنقطع في السفر ، ولا يملك نفقة العودة إلى بلاده ، ولهذين الحق في الزكاة لقوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ » - 60 التوبة .
( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ ، وكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ) . عبّر سبحانه عن المبذرين بإخوان الشياطين لأن التبذير مكروه عند اللَّه ، وكل ما هو مكروه عند اللَّه فهو محبوب عند الشيطان . . ولا يختلف اثنان في ان التبذير هو انفاق المال في غير وجهه ، ووضعه في غير موضعه قليلا كان أو كثيرا ، وبتعبير أهل المنطق ان التبذير من مقولة الكيف ، لا من مقولة الكم .
وتسأل : ان قولك : في غير وجهه ، وغير موضعه ، أشبه بالكلام المبهم الذي يحتاج إلى التحديد والتوضيح ، فما هو وجهه وموضعه ؟ .
الجواب : ان كل من أنفق شيئا من ماله فيما يعود عليه بالضرر ، أو لا يعود عليه بأية منفعة فهو مسرف وسفيه عرفا وشرعا - وعلى الهامش الا المال الذي يبذل ثمنا للتدخين - وأشرنا إلى السفيه والتحجير عليه في التصرفات المالية عند تفسير الآية 5 من سورة النساء ج 2 ص 253 و 256 .
أين العدول ؟ :
سؤال ثان : رجل أنفق من ماله على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وما إلى ذلك من المحرمات التي تعود عليه بالنفع العاجل والضرر الآجل ، فإن .
كثيرا من الناس لا يرون هذا مبذرا وسفيها ، فهل توجب الشريعة الاسلامية التحجير عليه في التصرفات المالية لأنه سفيه مسرف ؟ .
الجواب : ان للإنسان العاقل أن يتصرف في أمواله دون معارض ، مؤمنا كان