responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العز بن عبد السلام نویسنده : العز بن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 412


الحرم ، يقال أحرم إذا دخل الحرم ، ( وأتهم إذا دخل تهامة ، وأنجد إذا دخل نجدا ، ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة ، والثالث : أن اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم وحكم قتل الصيد فيهما على [ حد ] سواء بظاهر الآية قاله أبو علي بن أبي هريرة * ( ومن قتله منكم متعمدا ) * فيه قولان : أحدهما : متعمدا لقتله ناسياً لإحرامه قال مجاهد وإبراهيم وابن جريج ، والثاني : متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله / الناسي لإحرامه على قولين :
أحدهما : لا جزاء عليه قاله داود ، والثاني : عليه الجزاء قاله [ مالك و ] أبو حنيفة والشافعي .
* ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل من النعم ، وفي مثله قولان :
أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله أبو حنيفة والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي .
* ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * يعني بالمثل من النعم لا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما * ( هديا بالغ الكعبة ) * يريد أي مثل الصيد من النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم ، واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين :
أحدهما : لا يجوز قاله أبو حنيفة ، والثاني : يجوز قاله الشافعي .
* ( أو كفارة طعام مساكين ) * فيه قولان :
أحدهما : أنه يقوم المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً قاله عطاء والشافعي ، والثاني : يقوم الصيد ويشتري بقيمة الصيد طعاماً قاله قتادة وأبو حنيفة .
* ( أو عدل ذلك صياما ) * يعني عدل الطعام صياماً ، وفيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً قاله عطاء والشافعي ، والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [ إلى عشرة

نام کتاب : تفسير العز بن عبد السلام نویسنده : العز بن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست