responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 175


* ( إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( 180 ) فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله ) * * الموت ) إذا قارب أوان الموت . * ( إن ترك خيرا ) أي : مالا وسعة ، والخير في كل القرآن بمعنى المال .
* ( الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) وذلك أن الوصية كانت واجبة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين ، ثم صار منسوخا بآية الميراث .
قال النبي : ' إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ' .
وقال الحسن ، وطاوس ، وقتادة والضحاك ، : إن النسخ في الوالدين دون الأقربين .
ثم اختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للأجنبي ، فقال بعضهم : ثلث ما أوصى به للأقربين ، وثلثاه للأجنبي .
وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين ، وثلثه للأجنبي .
وقال بعضهم : كل الثلث للأقربين ، ولا شيء للأجنبي ، والأصح : أنه صار منسوخا في حق الكل ، وبقي الاستحباب في حق الأقربين الذين لا يرثون .
وقيل : هو في ابتداء الإسلام كان على الندب ، والمندوب في الوصية : بما دون الثلث .
وحكى عن بعض السلف أنه قال : الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث غاية تنفذها القضاة .
قوله تعالى : * ( فمن بدله بعد ما سمعه ) فإن قال قائل : لم قال : * ( فمن

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست