نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 214
المسألة الثانية عشرة : قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدى ؛ سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها ، وقال في القديم : تجب القراءة إذا أسر الإمام ، ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الإمام بكل حال ، ولنا وجوه : - الحجة الأولى : قوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) * ( المزمل : 20 ) وهذا الأمر يتناول المنفرد والمأموم . الحجة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فيجب علينا ذلك لقوله تعالى : * ( فاتبعوه ) * إلا أن يقال : إن كونه مأموماً يمنع منه إلا أنه معارضة . الحجة الثالثة : أنا بينا أن قوله تعالى : * ( وأقيموا الصلاة ) * أمر بمجموع الأفعال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها ، ومن جملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة ، فكان قوله : * ( أقيموا الصلاة ) * يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . الحجة الرابعة : قوله عليه السلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وقد ثبت تقرير وجه الدليل . فإن قالوا : هذا الخبر مخصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ ، إلا أن يكون وراء الإمام ، قلنا : هذا الحديث طعنوا فيه . الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للأَعرابي الذي علمه أعمال الصلاة : " ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن " وهذا يتناول المنفرد والمأموم . الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذي في " جامعة " بإسناده عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : " مالي أراكم تقرؤن خلف إمامكم " ، قلنا : أي والله ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " ، قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن . الحجة السابعة : روى مالك في " الموطأ ع " ن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام ، قال : فقلت يا أبا هريرة ، إني أكون أحياناً خلف الإمام ، قال : إقرأ بها يا فارسي في نفسك ، والاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول :
نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 214