responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 69


المسلمين ) ، بدليل قوله عليه السلام : [ من أعتق امرأ مسلما ] و [ من أعتق رقبة مؤمنة ] .
وما ذكره أصبغ وهلة [1] ، وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ، وتفريغه للتوحيد ، أولى " .
الثالثة - العتق والصدقة من أفضل الأعمال . وعن أبي حنيفة : أن العتق أفضل من الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل . والآية أدل على قول أبي حنيفة ، لتقديم العتق على الصدقة . وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة : أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة ؟
قال : الرقبة أفضل ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا من النار ] .
قوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة ( 14 ) يتيما ذا مقربة ( 15 ) أو مسكينا ذا متربة ( 16 ) قوله تعالى : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) أي مجاعة . والسغب : الجوع .
والساغب الجائع . وقرأ الحسن " أو إطعام في يوم ذا مسغبة " بالألف في " ذا " - وأنشد أبو عبيدة :
فلو كنت جارا ( 2 ) يا بن قيس بن عاصم * لما بت شبعانا وجارك ساغبا وإطعام الطعام فضيلة ، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل . وقال النخعي في قوله تعالى : " أو إطعام في يوم ذي مسغبة " قال : في يوم عزيز فيه الطعام . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان ] . ( يتيما ذا مقربة ) أي قرابة . يقال : فلان ذو قرابتي وذو مقربتي . يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة ، كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله . وأهل اللغة يقولون : سمي يتيما لضعفه . يقال : يتم الرجل يتما : إذا ضعف .



[1] كذا في الأصول وابن العربي ، ولعلها المرة من الوهل ، وهو الغلط . وهل إلى الشئ ( بالفتح ) يهل ( بالكسر ) وهلا ( بالسكون ) : إذا ذهب وهمه إليه . ويجوز أن يكون بمعنى غلطة أو سهوة . ( 2 ) كذا في الأصول . يريد : فلو كنت جارا قائما بحق الجوار لما حدث هذا .

69

نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست