نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي جلد : 20 صفحه : 60
كذا ، ولا والله لأفعلن كذا . وقيل : هي نفي صحيح ، والمعنى : لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه ، بعد خروجك منه . حكاه مكي . ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : " لا " رد عليهم . وهذا اختيار ابن العربي ، لأنه قال : وأما من قال إنها رد ، فهو قول ليس له رد ، لأنه يصح به المعنى ، ويتمكن اللفظ والمراد . فهو رد لكلام من أنكر البعث ثم ابتدأ القسم . وقال القشيري : قوله " لا " رد لما توهم الانسان المذكور في هذه السورة ، المغرور بالدنيا . أي ليس الامر كما يحسبه ، من أنه لن يقدر عليه أحد ، ثم ابتدأ القسم . و " البلد " : هي مكة ، أجمعوا عليه . أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه ، لكرامتك علي وحبي لك . وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا ، وبركتك ميتا ، يعني المدينة . والأول أصح ، لان السورة نزلت بمكة باتفاق . قوله تعالى : وأنت حل بهذا البلد [2] يعني في المستقبل ، مثل قوله تعالى : " إنك ميت وإنهم ميتون " [1] . ومثله واسع ( 2 ) في كلام العرب . تقول لمن تعده الاكرام والحباء : أنت مكرم محبو . وهو في كلام الله واسع ، لان الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة ، وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال ، وأن تفسيره بالحال محال : أن السورة باتفاق مكية قبل الفتح . فروى منصور عن مجاهد : " وأنت حل " قال : ما صنعت فيه من شئ فأنت في حل . وكذا قال ابن عباس : أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ، فقتل ابن خطل ( 3 ) ومقيس بن صبابة وغيرهما . ولم يحل لاحد من الناس أن يقتل بها أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى السدي قال : أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : أحلت له ساعة من نهار ، ثم أطبقت وحرمت إلى يوم القيامة ، وذلك يوم فتح مكة . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، فلم
[1] آية 30 سورة الزمر . [2] في بعض نسخ الأصل : ( شائع ) . ( 3 ) هو عبد الله ، كان معلقا بأستار الكعبة فقتله أبو برزة الأسلمي بأمر الرسول صلوات الله عليه .
60
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي جلد : 20 صفحه : 60