responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 220


جالسا حتى يبدو نحره . وقال سليمان التيمي : يعنى وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك . وقيل :
" فصل " معناه : واعبد . وقال محمد بن كعب القرظي : " إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وأنحر " يقول : إن ناسا يصلون لغير الله ، وينحرون لغير الله ، وقد أعطيناك الكوثر ، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله . قال ابن العربي : والذي عندي أنه أراد : أعبد ربك ، وانحر له ، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر ، وبالحري [1] أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر ، وهو الخير الكثير ، الذي أعطاكه الله ، أو النهر الذي طينه مسك ، وعدد آنيته نجوم السماء ، أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر ، وذبح كبش أو بقرة أو بدنة ، فذلك يبعد في التقدير والتدبير ، وموازنة الثواب للعبادة " . والله أعلم .
الثانية - قد مضى القول في سورة " الصافات " [2] في الأضحية وفضلها ، ووقت ذبحها ، فلا معنى لإعادة ذلك . وذكرنا أيضا في سورة " الحج " [3] جملة من أحكامها . قال ابن العربي : ومن عجيب الامر : أن الشافعي قال : إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه ، والله تعالى يقول في كتابه : " فصل لربك وأنحر " ، فبدأ بالصلاة قبل النحر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( في البخاري وغيره ، عن البراء بن عازب ، قال ) : ( أول ما نبدأ به في يومنا هذا : نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعل فقد أصاب نسكنا ، ومن ذبح قبل ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شئ ) . وأصحابه ينكرونه ، وحبذا الموافقة ) .
الثالثة - وأما ما روي عن علي عليه السلام " فصل لربك وانحر " قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة ( خرجه الدارقطني ) ، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : لا توضع فريضة ولا نافلة ، لان ذلك من باب الاعتماد . ولا يجوز في الفرض ، ولا يستحب في النفل . الثاني - لا يفعلها في الفريضة ، ويفعلها في النافلة استعانة ، لأنه موضع ترخص . الثالث - يفعلها في الفريضة والنافلة . وهو الصحيح ، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل



[1] في ( اللسان : حرى ) : والحري : الخليق : كقولك : بالحري إن يكون ذلك . وإنه لحرى بكذا ، وحر : وحرى .
[2] راجع ج 15 ص 107 وما بعدها .
[3] راجع ج 12 ص 42 وما بعدها .

220

نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست