نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي جلد : 20 صفحه : 215
بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للامر . الحادي عشر - أنه الطاعة والانقياد . حكى الأخفش عن أعرابي فصيح : لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون أي تنقاد لك وتطيعك . قال الراجز : متى تصادفهن [1] في البرين * يخضعن أو يعطين بالماعون [2] وقيل : هو ما لا يحل منعه ، كالماء والملح والنار ، لان عائشة رضوان الله عليها قالت : قلت يا رسول الله ، ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : [ الماء والنار والملح ] قلت : يا رسول الله هذا الماء ، فما بال النار والملح ؟ فقال : [ يا عائشة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار ، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح ، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء ، فكأنما أعتق ستين نسمة . ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد ، فكأنما أحيا نفسا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ] . ذكره الثعلبي في تفسيره ، وخرجه ابن ماجة في سننه . وفي إسناده لين ، وهو القول الثاني عشر . الماوردي : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله . والله أعلم . وقيل لعكرمة مولى ابن عباس : من منع شيئا من المتاع كان له الويل ؟ فقال : لا ، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل ، يعني : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالماعون . قلت : كونها في المنافقين أشبه ، وبهم أخلق ، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالمال ، قال الله تعالى : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا " [3] [ النساء : 142 ] ، وقال : " ولا ينفقون إلا وهم كارهون " [4] [ التوبة : 54 ] . وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق ، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ ، وذلك في منع الماعون إذا تعين ، كالصلاة إذا تركها . والله أعلم . إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة . والله أعلم .
[1] في تفسير الثعلبي : * متى تجاهدهن * وهي الأوجه . [2] البرين ( بضم الباء وكسرها ) : جمع برة وهي هنا الحلقة في أنف البعير . وهي أيضا : كل حلقة من سوار وقرط وخلخال . [3] آية 142 سورة النساء . [4] آية 54 سورة التوبة .
215
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي جلد : 20 صفحه : 215