responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 213


الزهد في الدنيا . وثالثها : الرياء بالقول ، بإظهار التسخط على أهل الدنيا ، وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة . ورابعها : الرياء بإظهار الصلاة والصدقة ، أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس ، وذلك يطول ، وهذا دليله ، قاله ابن العربي .
قلت : قد تقدم في سورة " النساء وهود وآخر الكهف " [1] القول في الرياء وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاية . والحمد لله .
الخامسة - ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة ، فمن حق الفرائض الاعلان بها وتشهيرها ، لقوله عليه السلام : [ ولا غمة [2] في فرائض الله ] لأنها أعلام الاسلام ، وشعائر الدين ، ولأن تاركها يستحق الذم والمقت ، فوجب إماطة التهمة بالاظهار ، وإن كان تطوعا فحقه أن يخفي ، لأنه لا يلام تركه ولا تهمة فيه ، فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا . وإنما الرياء أن يقصد بالاظهار أن تراه الأعين ، فتثنى عليه بالصلاح . وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها ، فقال : ما أحسن هذا لو كان في بيتك .
وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة . وقد مضى هذا المعنى في سورة " البقرة " [3] عند قوله تعالى : " إن تبدو الصدقات " [ البقرة : 271 ] ، وفي غير موضع . والحمد لله على ذلك .
السادسة - قوله تعالى : ( ويمنعون الماعون ) فيه اثنا عشر قولا : الأول - أنه زكاة أموالهم . كذا روى الضحاك عن ابن عباس . وروى عن علي رضي الله عنه مثل ذلك ، وقاله مالك . والمراد به المنافق يمنعها . وقد روى أبو بكر [4] بن عبد العزيز عن مالك قال :
بلغني أن قوله الله تعالى : " فويل للمصلين . الذين هم على صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون . ويمنعون الماعون " قال : إن المنافق إذا صلى صلى رياء ، وإن فاتته لم يندم عليها ، " ويمنعون الماعون " الزكاة التي فرض الله عليهم . قال زيد بن أسلم : لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا . القول الثاني - أن " الماعون " المال ، بلسان



[1] راجع ج 5 ص 181 و ج 9 ص 13 و ج 11 ص 70 .
[2] أي لا تستر ولا تخفى فرائضه ، وإنما تظهر وتعلن ويجهر بها .
[3] راجع ج 3 ص 332 .
[4] في بعض نسخ الأصل : ( أبو عمر ) وفي بعضها : ( أبو عبد ) . وفي ابن العربي : ( أبو بكر بن عبد العزيز ) .

213

نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست