نام کتاب : رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ نویسنده : السيد لطيف القزويني جلد : 1 صفحه : 98
فالمراد من ذي القربى هنا ، هو قربى مرجع الضمير في قلتم واعدلوا . وأما المثال المذكور مقدرا فقوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) - ( 1 ) . والمراد قربى الميت المقدر ذكره فيما سبق من الآية . إذا لما قال الله سبحانه في آية الخمس : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى ) : فلابد أن يكون المراد من ذي القربى هنا قربى الرسول المذكورين بلا فاصله بعده ( ص ) ، وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) ( 2 ) : هم قربى الرسول ( ص ) ، وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) ( 3 ) : هم قربى الضمير ، فاعل أسألكم وهو الرسول ( ص ) . قال القاضيان الماوردي وأبو يعلى : صدقات رسول الله التي أخذها بحقيه : فإن أحد حقيه الخمس من الفئ والغنائم ، والحق الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على رسوله : مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب . . . إلى قولهما : فأما صدقات النبي ( ص ) فهي ثمانية ! . الصدقة الأولى : وهي أول أرض ملكها رسول الله ( ص ) : وصية مخيريق اليهودي ( الحوائط السبعة ) . الصدقة الثانية : أرضه من أموال بني النظير بالمدينة . الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة : ثلاثة حصون من خيبر . الصدقة السادسة : النصف من فدك . الصدقة السابعة : الثلث من أرض وادي القرى . والصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة ، يقال له مزور ( 4 ) . وقال القاضي عياض : إنها صارت إليه بثلاثة حقوق . أحدها : ما وهب له ( ص ) ، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد . والثاني : حقه من الفئ من أرض بني النظير حين أجلاهم ، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب . وأما منقولات بني النظير ، فحملوا منها ما حملته الإبل ، غير السلاح كما صالحهم ، ثم قسم ( ص ) الباقي بين المسلمين ، وكانت الأرض لنفسه ، ويخرجها في نوائب المسلمين . وكذلك نصف ارض فدك ، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها ، وكانت أيضا خالصة له ، وكذلك ثلث أرض وادي القرى ، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود ، وكذلك حصنان من حصون خيبر ، وهما الوطيح والسلالم ، أخذهما صلحا .