responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العثمانية نویسنده : الجاحظ    جلد : 1  صفحه : 89


العجز . وليس ذلك كذلك ، لأنك لو قذفت بجميع ذلك في محاسنه لخفى عليك موضعه ، ولصغر خطره وقدره .
وإنما حكينا هذا لانهم جمعوا لعمر وعثمان أمورا أرادوا بها عيبهم ونقصهم ، ولعمرى إن الخطأ لخطأ حيث وقع ، ولكن ربما كان خطأ لا يخرج صاحبه من الحكمة . والخطأ [1] أمر لكل بني آدم فيه حظ ونصيب ، وهو أمر لم يسلم منه نبي ولا صديق ولا شهيد ولا أحد من العالمين .
ومما نقررهم به مما رواه حمال الآثار من رجوعه وما لا يجوز من فتياه ، قوله : أجمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد ، ثم رأيت أن أربهن [2] .
ونقلوا جميعا أن عمر وعليا اختلفوا في الجد ، فقال على بقول ، وقال عمر بقول ، ثم رجع عمر إلى قول على ورجع على إلى قول عمر .
ونقلوا جميعا أن زيد بن ثابت قال لعلي وهو يحاجه في المكاتب :
أرأيت إن زنى أكنت راجمه ، قال : لا . قال : أرأيت إن شهد أتقبل شهادته ؟ قال : لا . قال زيد : فهو إذن عبد ما بقى عليه درهم .
فسكت على .
وزعم أصحاب داود بن أبي هند [3] ، عن داود عن الشعبي ، أن عليا رجع عن قوله : " في الحرام ثلاث [4] " .



[1] في الأصل : " والخطابة " .
[2] ربه يربه ربا : ملكه وصار سيده . والباء مهملة في الأصل .
[3] داود بن أبي هند - واسمه دينار - بن عذافر القشيري البصري ، كان ثقة من الحفاظ . توفى سنة 140 تهذيب التهذيب .
[4] ورد نحوه في اللسان ( حرم ) قول عمر : " في الحرام كفارة يمين " . قال : " هو أن يقول : حرام الله لا أفعل ، كما يقول يمين الله لا أفعل " . ثلاث ، أي صيام ثلاثة أيام . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " .

89

نام کتاب : العثمانية نویسنده : الجاحظ    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست