responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 384


النوع الخاص [120] لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ) أي ، فإن تلك الحقيقة الكلية بذاتها موجودة في كل موصوف بها ، كالانسانية ، وهو الكلى الطبيعي الذي للإنسان ، فإنها موجودة في كل شخص شخص من هذا النوع ، ولم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص .
فإن قلت : الحصة التي في ( زيد ) منها ، غير الحصة التي في ( عمرو ) منها ، فتتفصل بهذا الاعتبار .
قلت : إن أردت بالحصة بعض تلك الحقيقة فغير صحيح ، لأن البعض غير الكل فلا يكون تلك الحقيقة في شئ من الأفراد . وإن أردت أن تلك الحقيقة تكتنف بعوارض مشخصة لها في زيد فتصير بهذا الاعتبار غير الحقيقة المكتنفة بعوارض أخر التي لعمرو ، فمسلم ، ولا يلزم منه التفصيل في نفس الحقيقة ، و هكذا الحقيقة الجنسية بالنسبة إلى أنواعها ، لأنها في كل نوع منها مع عدم التجزي والتعدد .
( ولا برحت معقولة ) أي ، لا تزال تلك الحقيقة الكلية موجودة في العقل لا تتغير بالعروض على معروضاتها ، ولا تتكثر بتكثر موضوعاتها ، كالحقائق الموجودة في الأعيان . وهذا البيان للتنبيه والإشارة إلى أن الذات الواجبية التي هي حقيقة الحقائق كلها ظاهرة فيها من غير طريان التجزي والتكثر عليها في تلك المراتب ولا يقدح في وحدة عينها تكثر مظاهرها .
( وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني [121] وبين من ليس له وجود عيني قد ثبت [122] وهي نسبة عدمية ، ( 123 ) فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل ،



[120] - بأن يكون في كل شخص شخص جزء ، بل هي بذاتها وكليتها موجودة في كل شخص شخص . ( جامى )
[121] - يعنى ، الموجودات العينية . وكأنه عبرها بلفظ ( من ) تغليبا لذوي العلم على من عداهم . ( جامى )
[122] - وفي نسخة شرح الشيخ مؤيد الدين الجندي هكذا : ( وإذا كان الارتباط بينها ( أي بين تلك الأمور الكلية ) وبين من ليس له وجود عيني قد ثبت ) . و ( هي ) أي ، من ليس له وجود عيني . والتأنيث إما باعتبار المعنى أو باعتبار الخبر . وأما على النسخة الثانية فمرجع الضمير هو الأمور الكلية . كما لا يخفى . ( جامى )

384

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست