responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 235


نجسة . ابن العربي : كمغسولها وغير متغيرة قالوا : طاهرة كمغسولها اه‌ . ثم بحث في كون الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . وقال صاحب الجمع عن ابن هارون في شرح قول ابن الحاجب : والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل يعني ما غسل به لنجاسة إذا انفصل متغيرا فهو والمحل نجسان ، وإن انفصل غير متغير فهما طاهران . قال ابن رشد : استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الثوب لان المنفصل جزء الباقي في الثوب ، فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثوب لم يطهر ، وإن كانت غير متغيرة علم أن النجاسة قد انفصلت عن الثوب وفيه نظر إذ قد يكون التغير من أوساخ في الثوب متكاثفة ، وإنما ينبغي أن يعول في ذلك على ما يظهر مشاهدة الحال فتأمله .
قال صاحب الجمع : قلت : الصواب التنجيس لان تغيرها دليل على عدم بقاء المحل إذ يبعد أن تخرج النجاسة ويبقى الوسخ لأنهما لما تواردا على محل واحد صارا كالشئ الواحد ، فلا يخرج أحدهما إلا بخروج الآخر اه‌ .
قلت : ما قاله صاحب الجمع غير ظاهر إذا زال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها ، أو زال الطعم وعسر اللون والريح ، وتحقق أن التغير إنما هو من الأوساخ ، أما إن كان التغير من صباغ الثوب كالمصبوغ بالنيل فإنه لا يضر بقاء لون الصبغ . وقد قال الآبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر : إن المصبوغ بالنيل المتنجس يطهر بعد غسله ولا يشترط في غسله أن ينقطع النيل اه‌ . قال ابن عرفة الشيخ : روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به . ابن القاسم : ترك الصبغ به أحب إلي اه‌ . ومراده بما صبغ بالبول ما جعل البول في صباغه وليس البول نفسه صبغا والله تعالى أعلم . وذكر صاحب الاكمال عن مالك في أواني الخمر خلافا فروي عنه نغسل وتستعمل ، وروي عنه إنه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت ، وروي عنه إنها تكسر وتشق الظروف فقيل : عقوبة على القول بالعقوبة بالمال . وقيل : إنها لا تطهر بالغسل لأنه تغوص فيها . قال الآبي : واختار شيخنا يعني ابني عرفة أنها لا تطهر للغوص ، والتزم على قياس ذلك أنه لو صبغ به ثوب لم يطهر فعورض بما صبغ بالورجله ، فأجاب بأن الورجله متنجسة لا نجسة العين . قال الآبي : والظاهر طهارة إناء الخمر إذا غسل لما تقرر أن بقاء اللون لا يضر إلا أن يقال : إن الماء لا يصل إلى ما يصل إليه الخمر ، وكذا أفتى الشيخ يعني ابن عرفة بأن ألواح البتاتي لا يجوز أن يسقف بها المسجد . قال : وأما الأقباب المصنوعة منها فماؤها طاهر لأنه لا يتغير اه‌ . ص : ( ولا يلزم عصره ) ش : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء

235

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست