responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 234


وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث بول الأعرابي . ص : ( بطهور منفصل كذلك ) ش : هذا متعلق بقوله : يغسله والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته . فإن قيل : قد تقدم أول الكتاب أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالماء المطلق الذي هو الطهور ، فلم أعاد ؟ فالجواب : إنما أعاده ليبين أنه يشترط انفصاله كذلك أي طهورا ولم يتقدم له التنبيه على ذلك ، وقد قدمنا في قوله : يرفع الحدث وحكم الخبث أن سياق كلامه يقتضي الحصر لأنه كالحد لما يرفع به الحدث وحكم الخبث ، وكذا يقال هنا ، وهذا هو المشهور في المذهب أعني أن محل النجاسة لا يطهر إلا بالماء الطهور . وذكر ابن بشير وتابعوه قولا إنها تزال بكل قلاع كالخل ، إنما حكى في النوادر الخلاف في الماء المضاف . قال : قال يحيى بن عمر وأبو الفرج : اختلف في إزالة النجاسة بالماء المضاف فقيل : يجوز ذلك ، وقيل : لا يطهره إلا الماء المطلق وهو الصواب .
وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافا في إزالة النجاسة بالمائع . قال : وأراه إنما أخذه من قول ابن حبيب إذا بصق دما ثم بصق حتى زال أنه يطهر ، ورد بجواز أن يكون ابن حبيب إنما اغتفره ليسارته لاشتراطه عدم تفاحشه . قال ابن عرفة : قلت : بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف . قال ابن عرفة ابن العربي : لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور ولا يكفي فرك المني . قال في النوادر : الفرك باطل وكذلك النار ولا تطهر على المشهور فإن انفصل الماء متغيرا فالمحل نجس . قال ابن عرفة ، وغسالتها أي النجاسة متغيرة

234

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست