نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 225
سماعا بن القاسم من كتاب الطهارة وليست في المدونة ونصها : وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها قال : أراه في سعة ما لم يتيقن نجاسة . زاد في أول رسم من سماع عيسى : وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك . قال ابن رشد : إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة فسؤالهم مستحب لا واجب ، ولو قالوا له لما سألهم : هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم انتهى . وعزا الشارح هذه المسألة لسماع أصبغ وليست فيه . تنبيهات : الأول : لا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا تيقن النجاسة إما برائحة أو بعلامة كما تقدم في كلام ابن رشد ، أو يكون الواقع من بيوت النصارى فإنه محمول على النجاسة كما قاله ابن رشد . الثاني : لم يبين المصنف حكم سؤالهم وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه مستحب . الثالث : مفهوم قوله : صدق المسلم أنه لا يصدق الكافر وهو كذلك ، لكن لم يبين المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه . وقال ابن رشد : وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول على النجاسة ولا يصدقون إن قالوا : إنه طاهر ، زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من المسلمين قاعدا عندهم فيصدق إن كان عدلا انتهى والله تعالى أعلم . وتكررت المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم ابن رشد عليها بشئ . ص : ( وكسيف صقيل لافساده من دم مباح ) ش : يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل وشبهه . ودخل تحت الكاف في قوله : وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج ، وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر ، وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لافساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الافساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ، لان المصنف لم يشترط في العفو المسح . وخرج بذلك الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل ، وفهم من قوله : من دم مباح أن العفو الخاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص . قال ابن عرفة : ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لافساد غسله وقيل لانتقالها .
225
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 225