responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 224


قلت : هذا الكلام مبني على إنه لا يشترط في إطلاق المشتق على محله حقيقة بقاء معنى ذلك المشتق في المحل ، والجمهور على اشتراط ذلك وأن اسم الفاعل إنما يكون حقيقة حال التلبس بالفعل . فالضارب إنما يكون حقيقة فيمن كان متلبسا بالضرب ، والقائم إنما هو حقيقة فيمن تلبس بالقيام ، وأن إطلاق المشتق على المحل بعد انقضاء ذلك المعنى مجاز . إذا علم ذلك فالماسح حقيقة من هو متلبس بالمسح ، وإطلاقه على من صدر منه المسح أو من يمسح في المستقبل مجاز على قول الجمهور ، إلا أن الأول أقوى من الثاني . وقيل : إنه حقيقة والثاني مجاز بلا خلاف على أن المسألة إنما تتصور فيمن صدر منه المسح وإلا فمن لم يمسح ينزع الخف ويصلي بوضوئه ولا يحتاج إلى تيمم والله تعالى أعلم . ص : ( واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان ) ش : يعني أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير في أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت ، وفي رجل غير الفقير قولان للمتأخرين . واعلم أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين كما ذكر في التوضيح عن الباجي ، واختلف المتأخرون فيها على ثلاثة أقوال ، ففرق في الثالث بين الفقير وغيره وهو اختيار اللخمي وابن العربي في العارضة ، واختار التونسي وابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة إلحاقها بالخف والنعل مطلقا . وحكى ابن شاس والقرافي قولا بعدم الالحاق مطلقا . وقد يتبادر من كلام المصنف أن اللخمي ليس له اختيار في غير رجل الفقير وليس هذا مراده ، ولكنه رحمه الله تعالى لما ترجح عنده اختيار اللخمي في رجل الفقير بموافقته لاختيار التونسي وابن رشد اقتصر عليه ، ولما لم يترجح عنده اختياره في مقابله لمعارضته لاختيار التونسي وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك . وقال صاحب الطراز : إن تيسر له الغسل ووجد الماء عند باب المسجد وإلا فليصل بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل . وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم . ص : ( وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم ) ش : يعني أنه يعفى عما وقع على المار تحت سقيفة وشبهها ، وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه نجس يعفى عنه كما في غيره من المعفوات وليس كذلك ، بل قال ابن رشد : إنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة إلا أن يتحقق أنه من بيوت النصارى فيكون محمولا على النجاسة . والمسألة في رسم حلف من

224

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست