نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 502
نظائر المسألة في باب صفة الوضوء ومواضع أخرى * ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل الباقي جاز وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته * ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة وأراد بعضهم الهدى وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز ولا يجوز اشتراك اثنين في شاتين لان الانفراد ممكن *
502
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 502