responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 497


إذا ارسل كلبا من الحل على صيد في الحرم أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء * وقال أبو ثور لا يلزمه ( الثامنة ) صيد حرم المدينة حرام عندنا وبه قال مالك واحمد والعلماء كافة الا أبا حنيفة فقال ليس بحرام * دليلنا الأحاديث السابقة وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا وقال في القديم يسلب القاتل وبه قال احمد وهو المختار كما سبق وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة وقال جمهور العلماء لا ضمان فيه لا سلب ولا غيره ( التاسعة ) صيد و ج حرام عندنا * قال العبدري وقال العلماء كافة لا يحرم * قال المصنف رحمه الله *

497

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست