نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 485
لا كصيده ( وأصحهما ) وجوب الضمان كحرم مكة * صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل * قال البغوي والرافعي تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية * هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله أعلم * واستدلوا لهذه المسألة بحديث جابر رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا ) رواه أبو داود باسناد غير قوى لكنه لم يضعفه وروى البيهقي باسناده أن عمر بن الخطاب ( قال لرجل انى أستعملك على الحمي فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله قال الرجل آخذ رداءه قال لا ) والله أعلم *
485
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 485