نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 483
يأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك ويعطيه إزارا يستر به عورته فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذ منه الإزار وقال الدارمي لو كان عليه سراويل يأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه فأشار إلى أنه لا يخلى له ساترا وقطع الماوردي بأنه يترك له ما يستر عورته وحكى الروياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة واختار أنه يترك قال وهو قول الماوردي وهذا هو الأصح والله أعلم * ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب مغصوبة لم يسلب بلا خلاف * صرح به الدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد وهو ظاهر كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من مسلم فإنه لا يستحقه السالب والله أعلم * قال الرافعي واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه يسلب إذا اصطاد ولا يشترط الاتلاف وقال إمام الحرمين لا أدرى أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا يسلب حتى يتلفه قال وكلاهما محتمل قال وليس عندنا فيه ثبت من توقيف ولا قياس قاله الامام ولا فرق في هذا المذكور بين صيد وصيد ولا شجرة وشجرة وكان السلب في معنى العاقبة للمتعاطي والله أعلم * ( المسألة الثانية ) قال الشافعي في الاملاء أكره صيد و ج وللأصحاب فيه طريقان ( أصحهما ) عندهم القطع بتحريمه وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين * قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم ( الطريق
483
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 483