responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 468


الجزية إن شاء الله تعالى ( السادس ) لا تحل لقطته لمتملك ولا تحل الا لمنشد هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف ( السابع ) تغليظ الدية بالقتل فيه ( الثامن ) تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه ( التاسع ) تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا ( العاشر ) لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله ( الحادي عشر ) لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر الحرم وفيما عدا مكة وجه شاذ سبق بيانه في بابه ( الثاني عشر ) إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج وعمرة بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره الا مسجد رسول الله

468

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست