responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 429


انهما حكما في الوبر بشاة قال الشافعي رحمه الله إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة لأنه ليس أكبر بدنا منها وعن عمر وغيره في الضب جدي وعن ابن عباس في الإبل بقرة وهذا صحيح عنه سبق بيانه قريبا وعن عطاء في الثعلب شاة وكذا قال الشافعي في الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحب البيان حكي ابن الصباغ ان فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال الصيمري فيه تيس قال الشافعي في الأم في الأروى عضب والعضب دون الجذع من البقر اما العناق فهي الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعي ما لم تستكمل سنة وجمعها اعنق وعنوق وأما الجفرة فقال أهل اللغة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز من حين تولد وفصلت عن أمها والذكر جفر سمى بذلك لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما في اللغة قال الرافعي لكن يجب أن يكون المراد هنا بالجفرة ما دون العناق لان الأرنب خير من اليربوع ( وأما ) أم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر وفى حل

429

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست