responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 407


ذكر المصنف بعضه وباقيه مشهور وحاصله خمسة أقوال ( أصحها ) تجب بالأول بدنة وبالثاني شاة ( والثاني ) يجب لكل واحد بدنة ( والثالث ) يكفي بدنة عنهما جميعا ( والرابع ) ان كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني وهي شاة في الأصح وبدنة في الآخر وان لم يكن كفر عن الأول كفته بدنة عنهما ( والخامس ) إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس ووجبت كفارة أخرى للثاني وفيها القولان والا فكفارة واحدة * ولو وطئ مرة ثالثة ورابعة وأكثر ففيه هذه الأقوال ( الأظهر ) يجب للأول بدنة ولكل مرة بعده شاة ( والثاني ) يجب لكل مرة بدنة وباقي الأقوال ظاهرة ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف * قال إمام الحرمين هذا الخلاف إذا كان قد قضى في كل جماع وطره قال فأما لو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة وحصل قضاء الوطر آخرا فالجميع جماع واحد بلا خلاف ( المسألة الثانية ) إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا الوطئ حرام بلا خلاف كما سيأتي بيانه في صفة الحج إن شاء الله تعالى وهل يفسد حجه فيه ثلاث طرق ( أصحها ) وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وغيرهم لا يفسد لما ذكره المصنف ( والثاني ) في فساده وجهان ( أصحهما ) يفسد ( والثاني ) لا يفسد حكاه إمام الحرمين وآخرون ( والثالث ) حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما فيه قولان ( الجديد ) لا يفسد ( والقديم ) أنه يفسد ما بقي من حجه دون ما يمضي فلا يمضي في فاسده بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراما ويأتي بعمل

407

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست