نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 403
< فهرس الموضوعات > فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة فيفسد حجه وحجهن وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاء قال الدارمي وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى * < فهرس الموضوعات > ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام < / فهرس الموضوعات > * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنيت على القولين * فان قلنا إن عمده خطأ فهو كالناسي وقد بيناه وان قلنا عمده عمد فسد نسكه ووجبت الكفارة وعلى من تجب فيه قولان ( أحدهما ) في ماله ( والثاني ) على الولي وقد بيناه في أول الحج وهل يجب عليه القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن فلا تجب على الصبي كالصوم والصلاة ( والثاني ) يجب لان من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ فان قلنا يجب فهل يصح منه في حال الصغر فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لأنه حج واجب فلا يصح من الصبي
403
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 403