نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 397
ففيها الوجهان قال القاضي حسين والبغوي ولو زمنت الزوجة وصارت معضوبة هل يلزم الزوج أن يستأجر من ماله من يحج عنها قضاء فيه الوجهان في النفقة الزائدة والله أعلم * ( وأما ) قول المصنف أحد الوجهين تجب النفقة في مالها كنفقة الأداء فمراده إذا سافرت وحدها للحج بغير
397
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 397