نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 392
مفردا ولم يرد ان فرض الحج والعمرة الواجبين بالقران الفاسد لا يسقطان عنه بافرادهما وإنما أراد أن الدم لا يسقط هكذا ذكر التأويل هؤلاء ونقله الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا كلهم ولا خلاف فيه وإنما بسطت هذا الكلام بعض البسط لان عبارة المصنف غير موضحة لمقصود المسألة بل موهمة خلاف الصواب والوهم حاصل من تعليله في قوله لا يسقط دم القران لأنه واجب عليه فلا يسقط بالافساد كدم الطيب وهذا التعليل يوم أنه يلزمه دم بسبب افساد القران وأنه لا يلزمه في القضاء مفردا دم آخر وليس الحكم كذلك بل يلزمه في القضاء مفردا دم آخر بلا خلاف كما حكيناه عن الأصحاب ودليله ما ذكرناه ويجاب عن كلام المصنف أنه ذكر أن الدم الواجب بالقران في سنة الافساد لا يسقط ولم يقل انه لا يجب في القضاء مفردا دم آخر بل سكت عن اثباته ونفيه فيكون ساكتا عن مسألة وليس ذلك غلطا إنما هو فوات فضيلة وفائدة ( واعلم ) أن صاحب الإبانة حكى وجها أنه لا يلزم القارن شاة في سنة الافساد لان نسكه لم يصح قرانا فلم يلزمه الدم وتابعه على حكايته عنه صاحب البيان وغيره وهذا الوجه غلط إنما أذكره للتنبيه على بطلانه لئلا يغتر به فإنه خطأ من حيث المذهب ومن حيث الدليل ( أما ) المذهب فالأصحاب مطبقون على خلافه ( وأما ) الدليل فلانه يجب عليه المضي في فاسده ويبقى له حكم الصحيح ومن أحكام الصحيح وجوب الدم والله أعلم * قال أصحابنا وإذا جامع القارن فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه وعمرته بلا خلاف ولزمته بدنة واحدة بسبب الافساد لاتحاد الاحرام ويلزمه مع ذلك شاة للقران
392
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 392