نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 366
فدية واحدة كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل * وان حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه ( والثاني ) يجب لكل شعرة درهم لان إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قيمته وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلاثة ( والثالث ) مد لان الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام
366
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 366