نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 356
وقال الحسن البصري ان فعله [1] دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف * قال أصحابنا فان احتاج إلى الحجامة ونحوها ولم يمكن الا بقطع شعر قطعه ولزمه الفدية ( السادسة ) قال الشافعي والأصحاب له ان يستظل سائرا ونازلا للحديث الذي ذكره المصنف ولحديث أم الحصين الذي ذكرناه معه * هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ونقله ابن المنذر عن ربيعة والثوري وابن عيينة قال وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعطاء والأسود بن يزيد قال وكره ذلك مالك وأحمد * وقال عبد الرحمن بن مهدي لا استظل قال وروينا عن ابن عمر قال ( أضح لمن أحرمت له ) قال ابن المنذر ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله الا ما نهي عنه المحرم * قال وكل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبه بنمرة وحديث أم الحصين * هذا كلام ابن المنذر ونقل أصحابنا عن مالك واحمد انهما قالا