responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 345


نظرت فان افتدى بالمال رجع بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع وان أداها بالصوم لم يرجع عليه لأنه لا يمكن الرجوع به ومن أصحابنا من قال يرجع بثلاثة امداد لان صوم كل يوم مقدر بمد * وان حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان ( أحدهما ) انه كالنائم والمكره لان السكوت لا يجرى مجرى الاذن والدليل عليه انه لو أتلف رجل ماله فسكت لم يكن سكوته اذنا في اتلافه ( والثاني ) انه بمنزلة ما لو اذن فيه لأنه يلزمه حفظه والمنع من حلقه فإذا لم يفعل جعل سكوته كالاذن فيه كالمودع إذا سكت عن اتلاف الوديعة ) * ( الشرح ) قوله أقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع هكذا استعمل المصنف والأصحاب هذه العبارة والأجود حذف الألف فيقال أقل الأمرين من الشاة وثلاثة آصع وهذا ظاهر لمن تأمل وقد أوضحته في تهذيب اللغات وفى ألفاظ التنبيه ( وقوله ) يجرى مجرى هو بفتح الميم ( وقوله ) سكت عن اتلاف الوديعة يقال سكت عنه وعليه ( اما ) الأحكام فقال أصحابنا للحالق والمحلوق أربعة أحوال ( أحدها ) أن يكونا حلالين فلا شئ عليهما ( الثاني ) أن يكون الحالق محرما والمحلوق حلالا فلا منع منه ولا شئ عليهما ( الثالث ) أن يكونا محرمين ( الرابع ) أن يكون المحلوق محرما دون الحالق وفى هذين الحالين يأثم الحالق ثم إن كان الحلق بإذن المحلوق اثم أيضا ووجبت الفدية على المحلوق ولا شئ على الحالق بلا خلاف عندنا وقال أبو حنيفة إن كان الحالق محرما فعليه صدقة * دليلنا انه آلة المحلوق فوجبت إضافة الحلق إلى المحلوق دونه أما إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير اذنه فإنه كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والشاشي وآخرون ( أحدهما ) طريقة أبي العباس بن سريج ( والثاني ) أبي إسحاق المروزي ان المسألة قولين ( أحدهما ) ان الفدية عليه الحالق نص عليه الشافعي في القديم والاملاء

345

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست