responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 34


أو الولي عند يساره أو إمكان الاخذ منه والأصح انه لا يكون طريقا وان فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان ( أحدهما ) القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل ( وأصحهما ) وبه قطع البغوي وآخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان ( أصحهما ) الولي ( والثاني ) الصبي والله أعلم * ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف صرح به الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي بلا خلاف * < فهرس الموضوعات > فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك * < فهرس الموضوعات > فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا ( أصحهما ) لا يفسد حجه ( والثاني ) يفسد وان جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد بلا خلاف وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران وحكاهما القاضي

34

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست