responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 286


تعليق الوكالة وفيها خلاف مشهور ان صححناه صح والا فلا * قال أصحابنا واذن المرأة في حال احرامها على هذا التفصيل المذكور في الوكيل * ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج في صحته وجهان الأصح الصحة وبه قطع الفوراني وغيره لأنه سفير محض ليس إليه من العقد شئ * قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلى بخلاف وكيل المحرم لان عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلى صحيحة ولهذا لو زوجها في صلاته ناسيا صح النكاح والصلاة والله أعلم * < فهرس الموضوعات > فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزويج قال أبو الحسن ابن المرزبان قال ابن القطان الاذن باطل ولا يصح نكاح العبد لأنه لا يصح نكاحه الا باذن سيده وسيده لا يصح تزوجه ولا تزويجه في حال احرامه فلم يصح اذنه ( قيل ) لابن القطان فلو أذنت محرمة لعبدها في النكاح فقال لا يجوز وهي كالرجل قال ابن المرزبان وعندي في المسألتين نظر * هذا آخر نقل القاضي أبي الطيب * وحكي الدارمي كلام ابن القطان ثم قال ويحتمل عندي الجواز في المسألتين * < فهرس الموضوعات > فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن وأحرم فله أن يختار في إحرامه أربعا منهن لأنه ليس نكاحا * هذا هو المنصوص للشافعي وهو المذهب وبه قال جمهور الأصحاب وقيل فيه قولان وقد ذكر المصنف المسألة في باب نكاح المشرك وأوضح الخلاف فيها * < فهرس الموضوعات > فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال ابن القطان قال منصور بن إسماعيل الفقيه من أصحابنا في كتابه ( المستعمل ) إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من إحرامه صح ذلك وصح تزوجه بعد إحلاله ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع أو إذا طلق فلان زوجته أن يزوجها له لم يصح قال والفرق بينه وبين وكيل المحرم ان وكيل المحرم ليس بينه وبين العقد مانع سوى الاحرام ومدته معلومة وغايته معروفة وفى المسألتين الأخيرتين بينه وبين العقد مدة ليس لها غاية معروفة قال ابن القطان ولا فرق بين المسائل الثلاث عندي فيصح التوكيل في الجميع أو لا يصح في الجميع * هذا ما نقله القاضي أبو الطيب ( فأما ) مسألة الاحرام فقد سبق أن الصحيح فيها الصحة وبها

286

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست