responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قد ذكرنا ان الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة وبه قال عمر وعلى وعائشة رضي الله عنهم * وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز وحكى ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه * < فهرس الموضوعات > فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه يجوز ان يتقلد السيف وبه قال الأكثرون ونقل القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري كراهته وعن مالك انه لا يجوز < فهرس الموضوعات > الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب < / فهرس الموضوعات > * قال المصنف رحمه الله * ( ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ) ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ) وتجب به الفدية قياسا على الحلق ولا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب ولا ثوبا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية قياسا على ما مسه الورس والزعفران وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لأنه ملبوس فهو كالثوب ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنة ولا يجوز أن يأكله ولا أن يكتحل به ولا أن يستعط به ولا يحتقن فان استعمله في شئ من ذلك لزمته الفدية لأنه إذا وجب ذلك فيما يستعمله في الثياب فلان يجب فيما يستعمله في بدنه أولى وإن كان الطيب في طعام نظرت فان ظهر في طعمه أو رائحته لم يجز أكله وتجب به الفدية وان ظهر ذلك في لونه وصبغ به اللسان من غير طعم ولا رائحة فقد قال في المختصر الأوسط

269

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست