نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 263
فتنة ونحوها أم لغير حاجة * فان وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والاملاء ويجب به الفدية ( والثاني ) لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل قولان كالقفازين * وقال الشيخ أبو حامد إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان وقد سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الاحرام *
263
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 263