responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية وإن كانت في الرأس لزمه الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره لكن لا إثم عليه للعذر * < فهرس الموضوعات > فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال الدارمي وغيره لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له * < فهرس الموضوعات > فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال أصحابنا سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل وقصير وسواء الرجل والصبي لكن الصبي لا يأثم وتجب الفدية وهل تجب في ماله أم مال الولي فيه الخلاف السابق في الباب الأول * < فهرس الموضوعات > فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس فإن كان عذر ففيه مسائل ( إحداها ) إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفديد لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية ( الثانية ) إذا لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدى به ولو لم يجد ازار أو وجد سراويل نظران لم يتأت منه ازار لصغره أو لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة ونحو ذلك فله لبسه ولا فدية لحديث ابن عباس السابق في أول الفصل * وان تأتى منه ازار وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله فيه طريقان ( المذهب ) جوازه وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين والثاني حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يجوز بل يتعين جعله إزارا فان لبسه سراويل لزمه الفدية وبهذا الوجه قطع الفوراني ووجهه أنه غير مضطر إلى السراويل

259

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست