نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 255
للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية لأنه لبس ليس لبسا له في العادة فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو ازار ونحوها ولفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا فدية وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة قال أصحابنا وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله وهذا الذي ذكرناه في المطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما وبه قال نافع مولاه * قال أصحابنا ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط بل سواء المخيط وما في معناه وضابطه انه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها فيدخل فيه درع الزرد والجوشن والجورب واللبد والملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو قطن أو كتان أو غير ذلك ولا خلاف في هذا كله * ( فرع ) اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك لان ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك * هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه الشافعي في الأم ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه ان الشافعي نص على أنه لا يجوز له أن يجعل للازار حجزة ويدخل فيها التكة لأنه يصير كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف ونقل ابن المنذر في الاشراف عن الشافعي أنه قال لا يعقد على ازاره وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب * قال الشافعي في الأم ويعقد المحرم عليه أزراره لأنه من صلاح الإزار قال والإزار ما كان معقودا . هذا نصه بحروفه . ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا احرام كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب * قال أصحابنا وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه لأنه يحتاج إليه للاستمساك ( وأما ) عقد الرداء فحرام
255
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 255