responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 238


الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة ولو اقتصر على صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته قال الرافعي مقتضى كلام الشيخ أبي علي أنه لا تبرأ وقال امام الحرمين يحتمل ان تبرأ وعبر الغزالي في الوسيط عن هذين بوجهين ويجزئه الصوم مع وجود الاطعام لأنه لا مدخل للطعام في التمتع وفدية الحلق على التخيير ولو أطعم هل تبرأ ذمته فيه كلاما الشيخ أبي علي والامام وهذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع فإن لم يستجمعهما كالمكي لم يجب الدم لان دم التمتع مقصود والأصل عدم وجوب دم الحلق وإذا جوز أن يكون احرامه أولا بالقران فهل يلزمه دم آخر مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان السابقان ( الصحيح ) لا يلزمه ( الضرب الثالث ) أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف فان أتي ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج ولا عمرة ( أما ) الحج فلجواز أنه كان محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف ( وأما ) العمرة فلجواز انه كان محرما بحج ولم يصح دخول العمرة عليه فان نوى القران وأتي بأعمال القارن فاجزاء العمرة مبنى على أنه هل يصح ادخالها على الحج بعد الوقوف قال الرافعي وقياس المذكور في الضرب السابق انه لو أتم أعمال العمرة وأحرم بالحج وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج وعليه دم كما سبق ولو أتم أعمال الحج ثم أحرم بعمرة وأتي بأعمالها أجزأته العمرة والله أعلم * ( فرع ) لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده وبان ان حلقه في غير وقته ويصير باحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة وعليه دمان دم للقران ودم للحلق وان بان انه كان محدثا في طواف الحج توضأ وأعاد الطواف والسعي وليس عليه الا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه ولو شك في أي الطوافين كإن حدثه لزمه إعادة الطواف والسعي فإذا أعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم لأنه قارن أو متمتع وينوي بإراقته الواجب عليه ولا يعين الجهة وكذا لو لم يجد الدم فصام والاحتياط ان يريق دما آخر لاحتمال انه حالق قبل الوقت فلو لم يحلق في العمرة وقلنا الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة الا دم واحد ولو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد

238

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست