responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 236


قلنا بالمذهب انه لا يجوز ادخالها على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فاما ان قلنا بجواز ادخال العمرة على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في أسباب التحلل فيحصل له العمرة صرح به أصحابنا وكان ينبغي للمصنف ان يذكره لان تقسيمه يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق الخلاف في جواز ادخال العمرة بعد الوقوف فإذا قلنا بجوازه وحصلت العمرة وجب دم القران والا ففي وجوب الدم الوجهان السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبا في الحال الأول ( أصحهما ) لا دم ( والثاني ) يجب والله أعلم * واعلم أن هذا الضرب مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقف مرة ثانية والا فيحتمل انه إن كان محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج وهذا الذي ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه وقد نبه عليه صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذب ونبه عليه أيضا الرافعي وآخرون وينكر على المصنف والمحاملي في المجموع والبغوي وغيرهم اطلاقهم المسألة من غير تنبيه على ما ذكرناه وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من سياق المسألة والله أعلم ( الضرب الثاني ) أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف فإذا نوى القران وأتى بأعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال انه كان محرما بالعمرة فيمتنع ادخال الحج عليها بعد الطواف ( وأما ) العمرة فان قلنا بجواز ادخالها على الحج بعد الطواف أجزأته والا فلا وهو المذهب ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج في هذه الصورة فقال ينبغي له أن يتمم أعمال العمرة بان يصلى ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج ويأتي بأفعاله فإذا هذا صح حجه وأجزأه عن حجة الاسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره الاحرام به ثانيا وإن كان محرما بعمرة فقد تحلل منها وأحرم بعدها بالحج وصار متمتعا فأجزأه الحج ولا تصح عمرته لاحتمال انه كان محرما بالحج ولم يدخل العمرة عليه إذ لم ينو

236

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست