responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 125


من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها في أشهر الحج ويدركه لم يجز ان يستأجره قبل أشهر الحج لأنه لا حاجة به إلى ذلك فيكون في معنى شرط تأخير السلم في إجارة العين وان استأجره في أشهر الحج صح لأنه يمكنه ان يحرم بالحج ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد وإن كان ببلد لا يمكنه ان يحج الا بان يخرج منه قبل أشهر الحج جاز ان يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج والخروج له من البلد ولا تجوز قبل ذلك ومثله في تعليق الشيخ أبي حامد وذكره البندنيجي وكثيرون وقال القاضي أبو الطيب في المجرد لا تجوز إجارة العين إلا في وقت يمكن العمل فيه أو يحتاج فيه إلى السبب فإن كان بمكة أو في بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق لم يجز عقدها إلا في أشهر الحج وإن كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة فاما عقده في أشهر الحج فيجوز في كل مكان لامكان الاشتغال به وقال الدارمي إذا استأجر عنه فان وصل العقد بالرحيل صح العقد وان لم يصله فإن كان في غير أشهر الحج لم يجز وقال ابن المرزبان يجوز وقيل إن كان ببلد

125

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست