نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 123
إحرام أحدهما وقع عن المستأجر القائل ويستحق السابق المائة واحرام الثاني يقع عن نفسه ولا يستحق شيئا وإن أحرما معا أو شك في السبق والمعية لم يقع شئ منه عن المستأجر بل يقع احرام كل واحد منهما عن نفسه لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد ولو قال من حج عني فله مائة دينار فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخر وقع الاحرام السابق بالاحرام عن المستأجر القائل وله عليه المائة ولو أحرما معا وقع حج كل واحد منهما عن نفسه ولا شئ لهما على القائل لما ذكرناه في الصورة السابقة ولأنه ليس فيها أول ولو كان العوض مجهولا بأن قال من حج عنى فله عبد أو ثوب أو دراهم وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم * < فهرس الموضوعات > فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة أو فسدت الإجارة بشرط فاسد وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة المثل بلا خلاف صرح به أصحابنا ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الاذن قال الامام وغيره وهو كما لو وكله في البيع بشرط عوض فاسد للوكيل فالاذن صحيح والعوض فاسد فإذا باع الوكيل صح واستحق أجرة المثل * < فهرس الموضوعات > فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال الرافعي مقتضي كلام امام الحرمين والغزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وأن للأجير انتظار خروجهم ويخرج مع أول رفقة قال الرافعي والذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد حتى قال البغوي لا تصح إجارة العين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك
123
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 123