responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 110


لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقي إلى الرجوع هذا حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر عليه الحج لأنا تبينا عجزه وعدم امكان الحج هذه السنة فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر عليه الحج وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقى ماله ( الثانية ) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات يعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية فإن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه الأقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة ( أصحها ) يقدم الحج ( والثاني ) دين الآدمي ( والثالث ) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الأصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاذن فلم يشترط اذنه بخلاف المعضوب فإنه يشترط اذنه كما سبق لامكان أدائه ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذه جاز وان لم يأذن له الوارث كما يقضى دينه بغير اذن الوارث ويبرأ الميت به ( الثالثة ) إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج فقد سبق أنه يجب قضاؤه وهل نقول مات عاصيا فيه أوجه مشهورة في كتب الخراسانيين ( أصحها ) وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت عاصيا واتفق الذين ذكروا في المسألة خلافا

110

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست