responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 99


أو عقل . وقوله : على الاطلاق : خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره ، كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب ، فهو طاهر .
وقوله : حالة الاختيار : هو للادخال لا للاخراج ، لان الاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة . وقوله مع سهولة التمييز : هو للادخال أيضا ، لان دون الفاكهة والجبن ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله ، لعسر تمييزه . وقوله : لا لحرمتها : أي تعظيمها ، خرج به لحم الآدمي فإنه طاهر ، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته . وقوله : ولا لاستقذارها : خرج به نحو المخالط فإنه طاهر أيضا ، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره . وقوله : ولا لضررها في بدن أو عقل : خرج به ما ضر بالبدن كالسميات ، أو العقل كالأفيون والزعفران ، فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لضرره . ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح لان المنفي الاستقذار اللغوي ، والمثبت الاستقذار الشرعي . على أن قولهم : لا لاستقذارها . لا يقتضي أنها ليست مستقذرة ، بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابتا . ( قوله : يمنع صحة الصلاة ) اعترض بأن هذا حكم ، وهو لا يجوز دخوله في الحد لأنه يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف - وهو النجس - على معرفة الحكم - وهو المنع من صحة الصلاة ؟ . وأجيب : بأنه رسم لا حد ، والممنوع أخذ الحكم في الحدود . قال في السلم :
وعندهم من جملة المردود أن دخل الاحكام في الحدود ( قوله : حيث لا مرخص ) أي موجود ، وهذا القيد للادخال ، فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ، ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه . ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة ، فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة . ( قوله : فهو ) أي النجس ، والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر ، فكأن سائلا سأل عن النجس ما هو ؟ فقال : هو إلخ . ( قوله : كروث وبول ) أي لما رواه البخاري : إنه ( ص ) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة ، وقال : هذا ركس والركس : النجس . وللامر بصب الماء على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد . وقيس به سائر الأبوال واستثني من ذلك فضلات النبي ( ص ) فهي طاهرة ، كما جزم به البغوي ، وصححه القاضي وغيره . وقال ابن الرفعة : إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به . قال الزركشي : وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء ، والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة .
( قوله : ولو كانا ) أي الروث والبول ، والغاية للرد . وقوله : من طائر أي مأكول ، لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه ، لأنه إذا كان غير مأكول فلا خلاف فيه ، وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية . ( قوله : أو من مأكول ) من ذكر العام بعد الخاص ، إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول . ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر . تأمل .
( قوله : قال الإصطخري إلخ ) هذا مقابل الأصح . ( قوله : إنهما ) أي الروث والبول . وهو بكسر الهمزة مقول القول . ( قوله :
فإن كان صلبا إلخ ) أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا ، أي جامدا صحيحا . وعبارة النهاية : نعم ، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية ، بحيث لو زرع نبت ، كان متنجسا لا نجسا . ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة ، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه ، كما في نظيره من الروث . اه‌ . ( قوله : ولم يبينوا ) أي الفقهاء . وقوله :
حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك ، إذا قاءته البهيمة أو راثته . قال في النهاية : وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا . اه‌ . ( قوله : قال شيخنا ) أي في فتح الجواد . واعلم أن قوله : ولو راثت ، إلى قوله : وإلا فمتنجس . عبارة فتح الجواد : خلافا لما يوهمه صنيعه .

99

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست