نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 100
( قوله : والذي يظهر أنه ) أي غير الحب . ( قوله : إن تغير عن حاله قبل البلع ) أي تغير عن صفته الكائنة قبل البلع . ( قوله : فنجس ) أي فهو نجس . ( قوله : وإلا فمتنجس ) أي وإن لم يتغير عن حاله فهو متنجس كالحب . ( قوله : العفو عن بول إلخ ) يعني أنه إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليه يعفى عن بولها للضرورة . ( قوله : وعن الجويني تشديد النكير ) أي ونقل عن الجويني أنه شدد في النكير ، أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب . وهو مؤيد لما في المجموع . وقوله : وتطهيره بالجر ، عطف على البحث وضميره يعود على الحب الذي فيه بول ما ذكر . أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر ، وذلك لما فيه من المشقة . ( قوله : إذا وقع ) أي البعر ، في مائع ، أي ماء أو غيره . ( قوله : وعمت البلوى به ) أي بوقوعه في المائع . ( قوله : وأما ما يوجد إلخ ) لم يذكر مقابلا لاما ، فكان الأولى إسقاطها . وقوله : كالرغوة الجار والمجرور حال من ما ، أي حال كون الذي يوجد على الورق كائنا كالرغوة في البياض . وقوله : فنجس انظر هل هو معفو عنه أم لا ؟ . ومقتضى قوله الآتي أو بين أوراق شجر النارجيل الأول . ( قوله : بل هو نبات في البحر ) قال في التحفة : فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس لأنه متجمد غليظ لا يستحيل . ( قوله : ومذي ) بالجر عطف على روث . ( قوله : للامر بغسل الذكر منه ) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي الله عنه لما قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي ( ص ) لقرب ابنته مني ، فأخبرت المغيرة ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ . ( قوله : وهو ) أي المذي . وقوله : ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن الصلاح : إنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا ، وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال ، خصوصا عند هيجانهن . ( قوله : وودي ) بالجر أيضا ، عطف على روث . ( قوله : بمهملة ) قال في التحفة : ويجوز إعجامها . اه . ( قوله : عقب البول ) أي حيث استمسكت الطبيعة . ( قوله : أو عند حمل شئ ثقيل ) أي أو يخرج عند حمل شئ ثقيل . ( قوله : ودم ) بالجر أيضا ، عطف على روث ، فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال ، لقوله تعالى : * ( أو دما مسفوحا ) * أي سائلا . ولخبر : فاغسلي عنك الدم وصلي . وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال فهما طاهران . قال ع ش : وإن سحقا وصارا كالدم . اه . ( قوله : حتى ما بقي على نحو عظم ) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس . وقيل : إنه طاهر . وهو قضية كلام النووي في المجموع ، وجرى عليه السبكي . ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها : كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ( ص ) تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره . والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح ، ولا ينافيه ما تقدم من السنة ، لأنه محمول على العفو عنه ، ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة . ( قوله : لكنه ) أي ما بقي على نحو عظم . وقوله : معفو عنه أي في الاكل ، وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء . نعم ، إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر ، فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف . وقال ابن العماد في منظومته : والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمته
100
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 100