responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 72


نويت استباحة مفتقر إلى طهر . وقوله : مقرونة بنقل التراب المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الهواء . ويجب استدامة هذه النية إلى مسح شئ من الوجه ، فلو عزبت قبل مسح منه بطلت لأنه المقصود ، وما قبله وسيلة وإن كان ركنا . فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح ، وهو كذلك ، وإن نقل جمع عن أبي خلف الطبري الصحة واعتمده . اه‌ تحفة . وقوله : وإن نقل جمع إلخ اعتمده في النهاية ، ونصها : قال في المهمات :
والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما - أي عند النقل وعند المسح - وإن عزبت بينهما . واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري ، وهو المعتمد . والتعبير بالاستدامة - كما قاله الوالد - جرى على الغالب لان الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا .
اه‌ . ( قوله : ومسح إلخ ) بالرفع ، عطف على نية . أي ومن الأركان مسح وجهه ثم يديه ، أي إيصال التراب إليهما ولو بخرقة . ومن الوجه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته . وينبغي التفطن لهذا ونحوه ، فإنه كثيرا يغفل عنه .
ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر ، بل ولا يندب ولو خفيفا ، لما فيه من المشقة بخلاف الماء . ( قوله ، ولو تيقن ماء ) المراد بالتيقن هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم حصول الماء عقلا .
وقوله : فانتظاره أفضل أي من تعجيل التيمم ، لان التقديم مستحب . والوضوء من حيث الجملة فرض فثوابه أكثر .
وقوله : وإلا أي وإن لم يتقين وجوده فتعجيل التيمم أفضل ، لان فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء .
( قوله : وإذا امتنع استعماله ) أي حرم شرعا استعماله ، أي الماء ، بأن علم أنه يضره بإخبار طبيب عدل بذلك ، أو علمه هو بالطب . ( قوله : وجب تيمم ) أي لئلا يخلو محل العلة عن الطهارة ، فهو بدل عن طهارته . ( قوله : وغسل صحيح ) بالإضافة ، وذلك الخبر : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه . ( قوله : ومسح كل الساتر ) أي بدلا عما أخذه من الصحيح ، ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد . اه‌ شوبري . ولا يجزئه مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل ، فيجب فيه التعميم ، كالمسح في التيمم .
والساتر كجبيرة ، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم ، وكلصوق ومرهم وعصابة . وقوله :
الضار نزعه أي بأن يلحقه في نزعه ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة . أما إذا أمكن نزعه من غير ضرر يلحقه فيجب .
قال في التحفة : ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح ، أو أخذت بعض الصحيح ، أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب ، وإلا فلا فائدة في نزعه . اه‌ . وقوله : بماء متعلق بمسح ، وخرج به التراب فلا يمسح به لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل ، بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف . اه‌ نهاية . واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جميعا ، وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة ، سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر . وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث ، وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة ، سواء وضعه على حدث أو على طهر . وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر . وقد نظم بعضهم ذلك فقال : ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعدو مطلقا وهو بوجه أو يد ( قوله : ولا ترتيب بينهما لجنب ) أي بين التيمم وغسل الصحيح ، وذلك لان بدنه كالعضو الواحد . ومثل الجنب الحائض والنفساء ، فالجنب في كلامه إنما هو مثال لا قيد ، أي فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح ، وله أن يغسل أولا الصحيح من بدنه ثم يتيمم عن العليل ، لكن الأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب . وخرج بالجنب

72

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست