نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)
وذكر الشارح الأسباب والأركان وبعض الشروط إجمالا ، ولا بد من بيان ذلك تفصيلا ، فيقال : أما الأسباب فشيآن : فقد الماء حسا بأن لم يجده أصلا ، أو شرعا بأن وجده مسبلا للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثله . وخوف محذور من استعمال الماء ، بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو ، أو يخاف زيادة مدة المرض ، أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاهر . وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للفقد الشرعي . وأما الشروط فعشرة : أن يكون بتراب على أي لون كان . وأن يكون طاهرا ، فلا يصح بمتنجس . وأن لا يكون مستعملا في حدث أو خبث . وقد جمع الشارح هذين الشرطين بقوله : طهور وأن لا يخالطه دقيق ونحوه . وأن يقصده بالنقل لآية : * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * أي اقصدوه بالنقل . فلو فقد النقل كأن سفته عليه الريح فردده لم يكفه . وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين يحصل بكل منهما استيعاب محله . وأن يزيل النجاسة أولا . وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم ، فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه . وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت . وأن يتيمم لكل فرض عيني ولو نذرا . وأما الأركان فأربعة : نية استباحة مفتقر إلى التيمم ، كصلاة وطواف ومس مصحف . فلا يكفي نية رفع الحدث لان التيمم لا يرفعه ، ولا نية فرض التيمم . قال بعضهم : محله ما لم يضفه لنحو صلاة ، ومسح وجهه ، ومسح يده ، والترتيب . وعد بعضهم النقل من الأركان ، فتكون خمسة . وأما مبطلاته ، فكل ما أبطل الوضوء ، وسيأتي بيانه قريبا . ويزاد على ذلك : توهم وجود الماء إن كان قبل الصلاة ، ووجوده فيها إن كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم ، فإن كانت مما يسقط فرضها به فلا تبطل . والردة - والعياذ بالله - وأما سننه : فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئه هنا إلا التثليث . ويزاد عليها : نزع الخاتم في الضربة الأولى ، وأما الثانية فواجب . وتخفيف التراب من كفيه ، وتفريق أصابعه في كل ضربة . وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم مسحه . ( قوله : لفقد ماء ) أي حسا أو شرعا . ومن الأول ما إذا حال بينه وبين الماء سبع ، لان المراد بالحسي تعذر الوصول للماء . واستعماله في الحس ، كذا في التحفة . قال سم : واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي . اه . ومحل جواز التيمم عند الفقد : إذا طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه وتردد إن احتاج إلى التردد فلم يجده ، أو تيقن فقد الماء . ولا يحتاج عند التيقن إلى ما ذكر لأنه عبث لا فائدة فيه . وقوله : أو خوف محذور أي كمرض أو زيادته ، أو إتلاف عضو أو منفعته . ( قوله : بتراب ) أي ولو كان مغصوبا لكنه يحرم كتراب المسجد . وخرج بالتراب غيره كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف ، ومختلط بدقيق ونحوه . وقوله : طهور خرج به المتنجس والمستعمل . وفي البجيرمي ما نصه : قال الحكيم الترمذي : إنما جعل التراب طهورا لهذه الأمة لان الأرض لما أحست بمولده ( ص ) انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت ، وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات بأنه نبي خلق مني ، وعلى ظهري تأتيه كرامة الله ، وعلى بقاعي سجد بجبهته ، وفي بطني مدفنه . فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها طهورا لامته . فالتيمم هدية من الله تعالى لهذه الأمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الأحوال والأزمان . اه . ( قوله : له غبار ) خرج به ما لا غبار له كتراب مندى . وأما الرمل فإن كان له غبار وكان لا يلصق بالعضو صح التيمم به ، وإلا فلا . ( قوله : وأركانه ) أي التيمم . ( قوله : نية استباحة الصلاة ) أي ونحوها مما يفتقر إلى طهارة ، كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف . ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول :
71
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 71