responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 119


المناسب للمعطوف ، أعني قوله : وفي الجاري ، إلخ . والموافق لعبارة غيره . ونص عبارة فتح الجواد : ويكفي عنها غمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا ، أو مرور سبع جريات عليه . اه‌ . فلو غمسه فيه ولم يحركه يحسب مرة واحدة .
( قوله : قال شيخنا : يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى ) فإن قلت : ما الفرق بينه وبين تحريك اليد بالحك في الصلاة ؟
حيث يحسب فيه الذهاب والعود مرة واحدة ؟ فالجواب أن المدار ثم على العرف في التحريك ، وهو يعد الذهاب والعود مرة . وهنا على جري الماء ، والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب . ( قوله : وفي الجاري ) معطوف على الراكد .
وقوله : مرور سبع جريات معطوف على تحريكه . والمناسب هنا في التقدير الاحتمال الثاني المار كما علمت ، أي :
ويكفي عن السبع غمس المحل المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليه . ويشترط فيه أن يكون كدرا كماء النيل في أيام زيادته وماء السيل المتترب . ( قوله : ولا تتريب في أرض ترابية ) أي لا يجب التراب في تطهير أرض ترابية تنجست بنجاسة كلبية ، إذ لا معنى لتتريب التراب . لكن لو أصاب نحو ثوب شئ من ذلك وجب تتريبه مع التسبيع ، ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه . وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ولو أصابة شئ من غسلات غير الأرض الترابية غسل بقدر ما بقي من الغسلات . فإن كان من الأولى وجب غسلها ستا ، وإن كان من الثانية وجب خمسا ، وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب ، وإلا فلا تتريب . فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طست ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتمال أن المتطاير من الأولى ، فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب ، وإلا فلا . ( قوله : لو مس ) أي شخص . وقوله : كلبا أي ونحوه كخنزير . ( قوله : لم تنجس يده ) قال البجيرمي : وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائلا ، بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس . اه‌ . قال سم : توهم بعضهم من ذلك - أي من عدم التنجيس بالمماسة داخل ماء كثير - صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير ، وهو خطأ ، لأنه ماس للنجاسة قطعا . وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ، ومس النجاسة بالصلاة مبطل لها وإن لم ينجس ، كما لو مس نجاسة جافة . وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه ، وهو خطأ ، لأنه ماس قطعا . اه‌ . ( قوله : من ماء ) أي محل ماء كإناء ، فهو على ماء حذف مضاف يدل عليه قوله بعد : ولم يعلم إلخ . وعبارة المغني : ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته ، أو رطبا فكذا في أصح الوجهين ، عملا بالأصل . ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . اه‌ .
وقوله : ولم يعلم مماسته أي فم الكلب له ، أي للماء . وقوله : لم ينجس أي الماء مطلقا . سواء خرج فمه رطبا أو يابسا ، عملا بالأصل . ( قوله : الكلب الطاهر ) مثله الخنزير عند مالك ، ورواية عن أبي حنيفة ، كما في الاقناع . ( قوله :
ولا ينجس الماء القليل ) معطوف على مقول القول ، أي وقالا إنه لا ينجس ( قوله : بولوغه ) هو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه . والشراب أعم منه ، فكل ولوغ شرب ولا عكس . اه‌ سم . ( قوله : وإنما يجب إلخ ) معطوف أيضا على المقول . أي وقال : إنما يجب إلخ . وهو كالجواب عما يرد عليهما من أنه إذا كان طاهرا فلأي شئ يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه ؟ وحاصل الجواب أنه وجب ذلك تعبدا ، لا لنجاسته . ( قوله : ويعفى إلخ ) شروع فيما يعفى عنه من النجاسات .
قال البجيرمي : حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام . الأول : ما لا يعفى عنه مطلقا ، أي قليلا أو كثيرا ، وهو المغلظ . وما تعدى بتضمخه ، وما اختلط بأجنبي ليس من جنسه . والثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره ،

119

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست